السيد الخوئي

110

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

والقراءة الحسينية ( التعزية ) في وفاة أحد المعصومين عليهم السلام في المأتم الفلاني : ومن المعلوم أن مثل هذه المناسبات لا تأتي إلّا مرة واحدة في كل عام ، وأن تكاليفها قد لا تتجاوز 200 دينار ( مائتي دينار ) في حين أن إيرادات العقار سنوياً لا تقل عن 2000 دينار ( ألفي دينار ) . وهذا سيؤدي إلى تراكم الإيرادات لصالح الموقوف عليه ( الميقات والمكان ) . وهذا يؤدي إلى تعطيل أموال الوقف ، مع العلم بأن هناك الكثير من المواقيت والحسينيات والمساجد التي تحتاج إلى تعمير ولا تكفي أموالها لذلك ، أو أنه لا توجد لديها أية موارد ، فضلًا عن حاجة البلاد لكثير من المشاريع الخيرية الضرورية . ومن المعلوم شرعاً أن الوقف على ما وقف عليه ، ولذا نرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذه الأسئلة : لو كان الوقف مخصصاً للطبخ في يوم محدد ولمأتم محدد ، فهل يجوز استخدام الريع ( المال ) الفائض للطبخ في يوم آخر في نفس المأتم أو في نفس اليوم لمأتم آخر ؟ أو لإعادة بناء نفس المأتم مثلًا ، أو لبناء مأتم أو مسجد أو مركز صحي أو مدرسة أو جمعية دينية ، أو أي مشروع خيري آخر ؟ لو كان الوقف مخصصاً لمأتم محدد دون تحديد أوجه الصرف ، فهل يجوز استخدام الريع ( المال ) الفائض لأي عمل خيري ، كبناء مسجد أو حسينية ؟ هل يجوز بيع العقار الموقوف لشراء عقار آخر أفضل منه موقعاً أو إيراداً ؟ ما هي الحلول الشرعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أموال الوقف ؟ تصرف الأموال الفائضة في نفس المناسبة التي حددها الواقف في أماكن أخرى في البلد أو في خارجه ، واللَّه العالم . س ( 259 ) اشتريت أرضاً فأوقفت مسجداً قبل إحيائها ، فهل يجري عليها أحكام المسجد ؟ بعد وقف الأرض مسجداً تجري عليها أحكام المسجد ، واللَّه العالم . س ( 260 ) إن جد والدي قد أوقف عدداً من الأراضي في البر والبحر ، وقد أوقفها